الفرق بين السمسار و الوكيل العادي و الوكيل بالعموله
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الفرق بين السمسار و الوكيل العادي و الوكيل بالعموله
۩ الوكيل العادي :
يقوم بإبرام الصفقة باسم و لحساب موكله لذالك فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق و التزامات يضاف إلى الموكل الذي قام بتوكيله مثل المحامي .
۩ الوكيل بالعمولة :
تعتبر الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام ببعض العمليات القانونية باسمه الخاص لحساب موكله مقابل عمولة و يعتبر المشرع الأردني الوكالة بالعمولة تجارية حتى لو كانت منفردة و ليست مقاولة واعتبر المشرع السعودي الوكالة بالعمولة عملا تجاريا متى تمت على وجه المقاولة وهو ما جاء في نص المادة الثانية فقرة (ب) من نظام المحكمة التجارية كأن يقوم شخص بشراء سلعة باسمه الخاص من تاجر الجملة لحساب تاجر التجزئة ؛ وتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية و يكمن الفرق بينهما في أن الوكيل في الوكالة العادية يقوم بالعمل باسم موكله و لحساب هذا الأخير بينما في الوكالة بالعمولة يقوم الوكيل بتأدية ما وكل له باسمه الخاص ولكن لحساب موكله .
كما أن الوكالة بالعمولة تختلف عن السمسرة التي تعتبر من الأعمال التجارية المنفردة في أن مهمة السمسار تنحصر في التقريب بين شخصين لإبرام صفقة معينة و بهذا فإن السمسار لا يعتبر طرفا في الصفقة أما الوكيل بالعمولة فإنه يبرم الصفقة باسمه الخاص ولحساب موكله و بالتالي يكون مسئولا عن تنفيذها .
وفي القانون اللبناني تنص الفقرة رقم 8 من المادة 6 على تجارية مشروع العمالة commission أي الوكالة بالعمولة و الوكيل بالعمولة commissionaire حسب تعريف المادة 279 تجاري ( هو الذي يتعاقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعا و شراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة ) .
۩ السمسار :
هو الشخص الذي يقوم بعملية الوساطة بين وجهة نظر المتعاقدين وهما شخصين غير متعارفين لأجل أن يتعاقد نظير مبلغ من المال يكون عادة نسبة معينة من قيمة الصفقة( عمولة ) و يطلق عليه اسم السمسرة من الشخص الذي كلفه بالوساطة لإبرام العقد ويكون الأجر عادة نسبة مئوية من الثمن في حال البيع أو من أجرة النقل إذا تعلق الأمر بعقد النقل أو قسط الضمان في حالة الضمان و إذا لم يكن أجر السمسار معينا بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فإنه يحدد وفقا للعرف أو يقدر القاضي قيمته حسب الظروف مراعيا في ذالك قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار ، ولا يستحق السمسار الأجر إلا إذا نجح بين الطرفين و إبرام العقد سواء نفذ العقد بعد ذالك أو لم ينفذ ؛ على أن القانون و إن كان ينص على تجارية عمل السمسار إلا أن فريقا من الفقه و القضاء ذهب إلى أن السمسرة لا تعتبر عملا تجاريا إلا إذا كانت متعلقة بعمل تجاري أما السمسرة المرتبطة بعمل مدني كالسمسرة في بيع العقار و شرائه و تأجيره فلا تعد عملا تجاريا ولا تخرج عن كونها صورة من صور الوكالة العادية التي هي في الأصل عمل مدني بحت أي أن السمسرة تتبع الصفقة ذاتها المراد إبرامها فتكون عملا تجاريا إذا كانت الصفقة تجارية و مدنيا إذا كانت الصفقة مدنية ؛ بيد أن الرأي المرجح هو أن السمسرة تعتبر عملا تجاريا دائما وفي كل الأحوال بقطع النظر عن نوع العمل المرتبطة به مدنيا كان أم تجاريا على أن القانون المصري في الفقرة 8 من المادة 6 من التقنين التجاري نص على اعتبار مشروع السمسرة من الأعمال التجارية دون تقييد ذالك بأي قيد راجع إلى طبيعة الصفقة التي قامت العملية بشأنها و بسببها ولا مجال للتخصيص أمام عموم النص و إطلاقه أما التفريق بين السمسرة في المواد التجارية واعتبارها وحدها عملا تجاريا والسمسرة في المواد المدنية ووصفها بأنها صورة من صور الوكالة واعتبارها لذالك عملا مدنيا فيكفي لدحض هذه التفرقة أن السمسرة تختلف في طبيعتها عن الوكالة إذ أن السمسار تنحصر مهمته في التقريب بين طرفي التعاقد و لكنه ليس طرفا في العقد الذي يبرم بواسطته في حين أن الوكيل ينوب عن الموكل ويبرم العقد باسمه ولحسابه ولا محل أيضا للقول بأن السمسرة تتبع طبيعة الصفقة المراد إبرامها ذالك أن عقد السمسرة يسبق انعقاد الصفقة ولا يتصور قيام التابع قبل المتبوع هذا إلى أن عمل السمسار لا يختلف في المواد التجارية عنه في المواد المدنية بل هو عمل من طبيعة واحدة فلا يتصور أن يختلف وصفه القانوني في حالة عنه في الأخرى وقد قضت محكمة النقض المصرية هذا الخلاف فقضت بأن السمسرة تعتبر عملا تجاريا بطبيعته سواء كانت الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها مدنية أو تجارية ولقد اعتبرها النظام التجاري السعودي في فقرة (ج) من نظام المحكمة التجارية عملا تجاريا حتى لو وقعت منفردة وسواء كان الشخص القائم بها أي السمسار محترفا أم غير محترف وسواء كانت الصفقة التي يتوسط في إبرامها مدنية أم تجارية أما بالنسبة لأطراف الصفقة الذين تعاملوا مع السمسار فإن الأمر يتوقف على صفة هؤلاء الأشخاص بحسب ما إذا كانت لهم صفة التاجر أم لا و على طبيعة الصفقة المراد إبرامها كونها مدنية أو تجارية.
يقوم بإبرام الصفقة باسم و لحساب موكله لذالك فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق و التزامات يضاف إلى الموكل الذي قام بتوكيله مثل المحامي .
۩ الوكيل بالعمولة :
تعتبر الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالقيام ببعض العمليات القانونية باسمه الخاص لحساب موكله مقابل عمولة و يعتبر المشرع الأردني الوكالة بالعمولة تجارية حتى لو كانت منفردة و ليست مقاولة واعتبر المشرع السعودي الوكالة بالعمولة عملا تجاريا متى تمت على وجه المقاولة وهو ما جاء في نص المادة الثانية فقرة (ب) من نظام المحكمة التجارية كأن يقوم شخص بشراء سلعة باسمه الخاص من تاجر الجملة لحساب تاجر التجزئة ؛ وتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية و يكمن الفرق بينهما في أن الوكيل في الوكالة العادية يقوم بالعمل باسم موكله و لحساب هذا الأخير بينما في الوكالة بالعمولة يقوم الوكيل بتأدية ما وكل له باسمه الخاص ولكن لحساب موكله .
كما أن الوكالة بالعمولة تختلف عن السمسرة التي تعتبر من الأعمال التجارية المنفردة في أن مهمة السمسار تنحصر في التقريب بين شخصين لإبرام صفقة معينة و بهذا فإن السمسار لا يعتبر طرفا في الصفقة أما الوكيل بالعمولة فإنه يبرم الصفقة باسمه الخاص ولحساب موكله و بالتالي يكون مسئولا عن تنفيذها .
وفي القانون اللبناني تنص الفقرة رقم 8 من المادة 6 على تجارية مشروع العمالة commission أي الوكالة بالعمولة و الوكيل بالعمولة commissionaire حسب تعريف المادة 279 تجاري ( هو الذي يتعاقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعا و شراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة ) .
۩ السمسار :
هو الشخص الذي يقوم بعملية الوساطة بين وجهة نظر المتعاقدين وهما شخصين غير متعارفين لأجل أن يتعاقد نظير مبلغ من المال يكون عادة نسبة معينة من قيمة الصفقة( عمولة ) و يطلق عليه اسم السمسرة من الشخص الذي كلفه بالوساطة لإبرام العقد ويكون الأجر عادة نسبة مئوية من الثمن في حال البيع أو من أجرة النقل إذا تعلق الأمر بعقد النقل أو قسط الضمان في حالة الضمان و إذا لم يكن أجر السمسار معينا بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فإنه يحدد وفقا للعرف أو يقدر القاضي قيمته حسب الظروف مراعيا في ذالك قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار ، ولا يستحق السمسار الأجر إلا إذا نجح بين الطرفين و إبرام العقد سواء نفذ العقد بعد ذالك أو لم ينفذ ؛ على أن القانون و إن كان ينص على تجارية عمل السمسار إلا أن فريقا من الفقه و القضاء ذهب إلى أن السمسرة لا تعتبر عملا تجاريا إلا إذا كانت متعلقة بعمل تجاري أما السمسرة المرتبطة بعمل مدني كالسمسرة في بيع العقار و شرائه و تأجيره فلا تعد عملا تجاريا ولا تخرج عن كونها صورة من صور الوكالة العادية التي هي في الأصل عمل مدني بحت أي أن السمسرة تتبع الصفقة ذاتها المراد إبرامها فتكون عملا تجاريا إذا كانت الصفقة تجارية و مدنيا إذا كانت الصفقة مدنية ؛ بيد أن الرأي المرجح هو أن السمسرة تعتبر عملا تجاريا دائما وفي كل الأحوال بقطع النظر عن نوع العمل المرتبطة به مدنيا كان أم تجاريا على أن القانون المصري في الفقرة 8 من المادة 6 من التقنين التجاري نص على اعتبار مشروع السمسرة من الأعمال التجارية دون تقييد ذالك بأي قيد راجع إلى طبيعة الصفقة التي قامت العملية بشأنها و بسببها ولا مجال للتخصيص أمام عموم النص و إطلاقه أما التفريق بين السمسرة في المواد التجارية واعتبارها وحدها عملا تجاريا والسمسرة في المواد المدنية ووصفها بأنها صورة من صور الوكالة واعتبارها لذالك عملا مدنيا فيكفي لدحض هذه التفرقة أن السمسرة تختلف في طبيعتها عن الوكالة إذ أن السمسار تنحصر مهمته في التقريب بين طرفي التعاقد و لكنه ليس طرفا في العقد الذي يبرم بواسطته في حين أن الوكيل ينوب عن الموكل ويبرم العقد باسمه ولحسابه ولا محل أيضا للقول بأن السمسرة تتبع طبيعة الصفقة المراد إبرامها ذالك أن عقد السمسرة يسبق انعقاد الصفقة ولا يتصور قيام التابع قبل المتبوع هذا إلى أن عمل السمسار لا يختلف في المواد التجارية عنه في المواد المدنية بل هو عمل من طبيعة واحدة فلا يتصور أن يختلف وصفه القانوني في حالة عنه في الأخرى وقد قضت محكمة النقض المصرية هذا الخلاف فقضت بأن السمسرة تعتبر عملا تجاريا بطبيعته سواء كانت الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها مدنية أو تجارية ولقد اعتبرها النظام التجاري السعودي في فقرة (ج) من نظام المحكمة التجارية عملا تجاريا حتى لو وقعت منفردة وسواء كان الشخص القائم بها أي السمسار محترفا أم غير محترف وسواء كانت الصفقة التي يتوسط في إبرامها مدنية أم تجارية أما بالنسبة لأطراف الصفقة الذين تعاملوا مع السمسار فإن الأمر يتوقف على صفة هؤلاء الأشخاص بحسب ما إذا كانت لهم صفة التاجر أم لا و على طبيعة الصفقة المراد إبرامها كونها مدنية أو تجارية.
محامي متمرد- محامي وباحث قانوني
- عدد الرسائل : 115
الموقع : [جــــده]
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5951
تاريخ التسجيل : 04/02/2008
رد: الفرق بين السمسار و الوكيل العادي و الوكيل بالعموله
الله يعطيك العافيه ويوفقك .....,
شكرا لك ........,
شكرا لك ........,
المهلي- المدير التنفيذي وكبير المسؤولين عن منتديات البرزة
- عدد الرسائل : 233
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5950
تاريخ التسجيل : 05/02/2008
رد: الفرق بين السمسار و الوكيل العادي و الوكيل بالعموله
موضوع رائع ومفيد وللأمانة فادني كثير
بندر- برزاوي نشيط
- عدد الرسائل : 51
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5973
تاريخ التسجيل : 12/01/2008
@@ أبو احمــــد @@- المشرف العام
- عدد الرسائل : 652
الموقع : الرياض
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5974
تاريخ التسجيل : 11/01/2008
ابوبندر- المراقب العام
- عدد الرسائل : 286
الموقع : جده
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5971
تاريخ التسجيل : 14/01/2008
رد: الفرق بين السمسار و الوكيل العادي و الوكيل بالعموله
المهلي.. بندر.. ابو احمد ..ابو بندر
الف شكر والله يعطيكم العافيه
هذا محفز لي
الف شكر والله يعطيكم العافيه
هذا محفز لي
محامي متمرد- محامي وباحث قانوني
- عدد الرسائل : 115
الموقع : [جــــده]
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5951
تاريخ التسجيل : 04/02/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى