موسوعة المصطلحات القانونية
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
موسوعة المصطلحات القانونية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
خطرت في بالي فكرة و هي موسوعة المصطلحات القانونية
الفكرة بسيطة جدا و هي أنه كلما مر علينا مصطلح قانوني نضعه في المنتدى و نعرفه تعريف جامع مانع
بحيث تتكون لدينا ثقافة قانونية صحيحة إن شاء الله و تصبح لدينا موسوعة بالمصطلحات القانونية شاملة لكل المصطلحات
و سوف تكون البداية معي
السبب الصوري :
هو السبب الذي لا يوجد إلا ظاهرياً , و في الواقع هو مخالفة للحقيقة , و هذه الصورية منتشرة في القانون على صعد مختلفة و يبقى فيها العقد صحيحاً إذا كان السبب مباحاً .
مشرف على الوصي :
هو الذي يعينه مجلس الأسرة من بين أعضائه , و ذلك لمراقبة إدارة الوصي و الاطلاع على الحسابات السنوية و يتحقق من الأغلاط و يعلم القاضي بها , و يمثل القاصر في حال تضارب المصالح بين الوصي و القاصر و يكون مجلس الأسرة حراً في انتقائه .
ضرر مادي :
هو التعدي الحاصل على المصالح المتعلقة بالذمة الحالية , مثل التغريب , و إتلاف أموال المدعي و الربح الفائت و العطل و تخفيض القوة في العمل و الخلل التجاري وزوال حق.
التبعة الناشئة عن فعل الغير :
هي مسؤولية شخص عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرين و هؤلاء هم :
- القاصرون المقيمون مع اصولهم , و الطلبة المتدربون الصناعيون في أثناء وجودهم تحت مراقبة المعلمين و أرباب الصناعة , على ان الحكومة تتحمل التبعة .
- الخادم و المولى أثناء العمل تحت سلطة السيد أو المولى , فالسيد أو الوالي " المتبوع " هو مسؤول عن أعمال خادمه " تابعة " التي يقوم بها أثناء تأدية الوظيفة أو الخدمة .
المقاصة :
هي تلاقي دينين لشخصين مختلفين كل منهما دائن و مدين للآخر فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما .
,
الفوائد التعويضية :
هي التي يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن و لم يحل بعد أجل استحقاقه و هي لا تكون الا بناء على اتفاق.
,
الصورية :
هي اخفاء الحقيقة وراء مظهر مظهر كاذب.
,
دعوى الصورية :
هي تلك الدعوى التي يرفعها الدائن باسمه يهدف من ورائها ان يكشف بها حقيقة تصرف صوري صدر من مدينه يضر بالضمان العام.
أسباب و حيثيات :
السبب أو الحثيثة أو كل كا يرد في متن الحكم لتعليل الوقائع و النقاط القانونية توصلاً إلى الفقرة الحكمية و لكل حكم أو إقرار يجب أن يكون معللاً بالأسباب , ماعدا القرارات المتعلقة بتقدير القاضي المطلق في الأساس , و إن قاضي الجزاء يجب عليه أن يعلل حكمه , إضافة إلى قبول أو رد الدفوع المقدمة كوسائل دفع من الفرقاء , و بالتالي على أوجه الطلبات في اللوائح سواء من الادعاء العام أو المتهم , و يمكن قبول التييز أمام محكمة التمييز على مخالفة الشكل القانوني مثل التزام قضاة الأساس بتعليل قراراتهم على أن يكون التعليل كافياً يسمح لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها على تطبيق القانون بصورة صحيحة و إلا يقبل النقض بعد التعليل
الإدانة
الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته .. أي ثبوت ارتكابه للفعل المجرم .. وذلك بعد مروره بمرحلتي التحقيق الابتدائي والانتهائي ومن ثم احالته الى المحكمة الجزائية المختصة .. وسماع شهود الاثبات والدفاع ومناقشتهم وتقديم المرافعات وغيرها .. ومن ثم صدور الحكم الجزائي بحق المتهم بالإدانة .. وهنا ينتفي وصف المتهم عنه ويصبح وصفه ( مجرم ) .. طبعا .. آخذين بإعتبارنا أنه له الحق بالاستئناف ضمن مدد قانونية .. وقد يفسخ قرار الادانة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى .. لكن إذا مضت المدة ولم يستأنف .. وأصبح الحكم قطعيا .. فهنا .. فان قرار محكمة الدرجة الأولى بالتجريم ينفذ بحقه .. ويصبح مجرما مدانا بنظر القانون والمجتمع .
البراءة
حقيقة مصطلح البراءة هو مصطلح دقيق جدا ويجب التفريق بينه وبين عدم المسؤولية لأنه غالبا ما يقع العوام في اللبس بينهما ..
البراءة تعني : أن المتهم الذي اتجه اليه اصبع الاتهام من قبل النيابة العامة قد ثبت أنه لم يقم بأي فعل من الأفعال المكونة للجريمة .. لا سلبا ( بالامتناع ) ولا ايجابا .. فالأفعال المجرمة تكون :
1- اما سلبية .. كأن يكون شخص قد عين في منصب معين ( قاضي ) مثلا وهنا واجب عليه الحكم بين الناس فامتنع هنا يعد فعله جرما سلبيا بالامتناع ..
2 - أو ايجابية كأن يقوم الشخص بأي فعل أو حركة تصدر عنه من شأنها أن تجعله فاعلا أو شريكا أو محرضا على الجريمة أو متدخلا فيها .. كشراء الأمول المسروقة - هنا فعل ايجابي وهو الشراء أو السرقة .. الفعل الايجابي هو الأخذ ...
على كل حال فالبراءة .. تمنح لشخص وقع ضحية .. مكيدة أو غلطة أو اشتباه .. فهنالك بعض الشكاوى الكيدية التي من شأنها زج البرىء في السجن .. كأن يسرق منزل .. ويشتكي صاحب المنزل على جاره لوجود عداوة بينهما .. الا أنه وفي النهاية وبعد بيان براءته للجار أن يلاحقه بشكوى الافتراء ويدعي عليه بالحق الشخصي لتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به .
والبراءة تحرر الانسان وترفع عنه الاشتباه والاتهام وتعيده الى وضعه الاصيل في المجتمع فرد صالح و غير ملاحق .
عدم المسؤولية :
بعد التفريق بين البراء والادانة .. تبقى عدم المسؤولية ..
عدم المسؤولية تعني أن الشخص الذي اتهم واسند اليه ارتكاب جرم معين تبين أنه وعلى خلاف البرئ قد قام بفعل ايجابي أو سلبي الا أن ارتكابه للفعل شمله القانون بمانع من موانع العقاب أو موانع المسؤولية
فالمجنون الذي يقتل .. هنا عدم مسؤولية .. والشخص الذي يقتل دفاعا عن النفس ( الدفاع الشرعي ) هنا عدم مسؤولية .. ليست براءة لانه ارتكب فعلا ايجابيا والبرئ كما أسلفت لم يقم بأي فعل .. لا ايجابي ولا سلبي .. وهنالك الكثير من هذه الحالات ..
الإقرار..
هو اعتراف أحد طرفي النزاع بصحة الواقعة التي يدعيها خصمه ويعتبر الإقرار تصرف قانوني ولا يكون إلا لاحقا للنزاع ويرد الإقرار على واقعة قانونية ولا يحتاج إلى قبول الطرف الآخر وهو غير ملزم للمقر له إلا أن له إن شاء أن يستفيد منه .
اليمين ..
اليمين هي الحلف أو القسم واليمين القضائية هي التي تتم في مجلس القضاء وهي ترتبط بوجود الله سبحانه وتعالى فهو عبارة عن تأكيد الخصم لحقيقة واقعة معينة مع الاستشهاد بالمولى عز وجل على صدق ما يقول وهذا الاستشهاد هو العلة في إعطاء اليمين قوة ثبوتية واليمين نوعين أما حاسمة أو متممة
شهادة الشهود
الشهادة هي قيام شخص من غير الخصومة بالأخبار أمام المحكمة عما أدركه بحاسة من حواسه متعلقا بالواقعة المتنازع عليها .
القرائن..
هي اعتبار واقعة ثابتة دليلا على حصول واقعة متنازع عليها .
مبدأ المساواة أمام القضاء ..
أرسل الفاروق عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري كتابا يعد دستورا للقضاء في الإسلام يقول فيه (( آسي بين الناس في مجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك و لا يطمع الشريف في حيفك )) .
الشرط الجزائي ..
هو أن يحدد المتعاقدين مقدما التعويض المستحق في حالة عدم تنفيذ المدين لإلتزاماته أو تأخر فيها
.
حجية الأمر المقضي..
إذا صدر حكم في نزاع معين بثبوت الواقعة المتنازع عليها أو عدم ثبوتها ، فلا يجوز لأي من طرفي الدعوى التي صدر فيها النزاع أن يجدد هذا النزاع أمام محكمة أخرى ، بل عليه أن يرضى بالحكم و أن يطعن فيه بأحد طرق الطعن التي يجيزها القانون ( كالاستئناف ) أو التميز .
الشرط والأجل ..
الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع والأجل أمر مستقبل محقق الوقوع
ماذا يقصد بالرجعة؟
يقصد بها في اللغة: العودة وفي لغة الطلاق ، هي عودة الرجل الذي طلق امرأته إليها.
وانتظرووووووووووووووووووو المزيد,.,
خطرت في بالي فكرة و هي موسوعة المصطلحات القانونية
الفكرة بسيطة جدا و هي أنه كلما مر علينا مصطلح قانوني نضعه في المنتدى و نعرفه تعريف جامع مانع
بحيث تتكون لدينا ثقافة قانونية صحيحة إن شاء الله و تصبح لدينا موسوعة بالمصطلحات القانونية شاملة لكل المصطلحات
و سوف تكون البداية معي
السبب الصوري :
هو السبب الذي لا يوجد إلا ظاهرياً , و في الواقع هو مخالفة للحقيقة , و هذه الصورية منتشرة في القانون على صعد مختلفة و يبقى فيها العقد صحيحاً إذا كان السبب مباحاً .
مشرف على الوصي :
هو الذي يعينه مجلس الأسرة من بين أعضائه , و ذلك لمراقبة إدارة الوصي و الاطلاع على الحسابات السنوية و يتحقق من الأغلاط و يعلم القاضي بها , و يمثل القاصر في حال تضارب المصالح بين الوصي و القاصر و يكون مجلس الأسرة حراً في انتقائه .
ضرر مادي :
هو التعدي الحاصل على المصالح المتعلقة بالذمة الحالية , مثل التغريب , و إتلاف أموال المدعي و الربح الفائت و العطل و تخفيض القوة في العمل و الخلل التجاري وزوال حق.
التبعة الناشئة عن فعل الغير :
هي مسؤولية شخص عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرين و هؤلاء هم :
- القاصرون المقيمون مع اصولهم , و الطلبة المتدربون الصناعيون في أثناء وجودهم تحت مراقبة المعلمين و أرباب الصناعة , على ان الحكومة تتحمل التبعة .
- الخادم و المولى أثناء العمل تحت سلطة السيد أو المولى , فالسيد أو الوالي " المتبوع " هو مسؤول عن أعمال خادمه " تابعة " التي يقوم بها أثناء تأدية الوظيفة أو الخدمة .
المقاصة :
هي تلاقي دينين لشخصين مختلفين كل منهما دائن و مدين للآخر فينقضي الدينان بقدر الأقل منهما .
,
الفوائد التعويضية :
هي التي يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن و لم يحل بعد أجل استحقاقه و هي لا تكون الا بناء على اتفاق.
,
الصورية :
هي اخفاء الحقيقة وراء مظهر مظهر كاذب.
,
دعوى الصورية :
هي تلك الدعوى التي يرفعها الدائن باسمه يهدف من ورائها ان يكشف بها حقيقة تصرف صوري صدر من مدينه يضر بالضمان العام.
أسباب و حيثيات :
السبب أو الحثيثة أو كل كا يرد في متن الحكم لتعليل الوقائع و النقاط القانونية توصلاً إلى الفقرة الحكمية و لكل حكم أو إقرار يجب أن يكون معللاً بالأسباب , ماعدا القرارات المتعلقة بتقدير القاضي المطلق في الأساس , و إن قاضي الجزاء يجب عليه أن يعلل حكمه , إضافة إلى قبول أو رد الدفوع المقدمة كوسائل دفع من الفرقاء , و بالتالي على أوجه الطلبات في اللوائح سواء من الادعاء العام أو المتهم , و يمكن قبول التييز أمام محكمة التمييز على مخالفة الشكل القانوني مثل التزام قضاة الأساس بتعليل قراراتهم على أن يكون التعليل كافياً يسمح لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها على تطبيق القانون بصورة صحيحة و إلا يقبل النقض بعد التعليل
الإدانة
الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته .. أي ثبوت ارتكابه للفعل المجرم .. وذلك بعد مروره بمرحلتي التحقيق الابتدائي والانتهائي ومن ثم احالته الى المحكمة الجزائية المختصة .. وسماع شهود الاثبات والدفاع ومناقشتهم وتقديم المرافعات وغيرها .. ومن ثم صدور الحكم الجزائي بحق المتهم بالإدانة .. وهنا ينتفي وصف المتهم عنه ويصبح وصفه ( مجرم ) .. طبعا .. آخذين بإعتبارنا أنه له الحق بالاستئناف ضمن مدد قانونية .. وقد يفسخ قرار الادانة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى .. لكن إذا مضت المدة ولم يستأنف .. وأصبح الحكم قطعيا .. فهنا .. فان قرار محكمة الدرجة الأولى بالتجريم ينفذ بحقه .. ويصبح مجرما مدانا بنظر القانون والمجتمع .
البراءة
حقيقة مصطلح البراءة هو مصطلح دقيق جدا ويجب التفريق بينه وبين عدم المسؤولية لأنه غالبا ما يقع العوام في اللبس بينهما ..
البراءة تعني : أن المتهم الذي اتجه اليه اصبع الاتهام من قبل النيابة العامة قد ثبت أنه لم يقم بأي فعل من الأفعال المكونة للجريمة .. لا سلبا ( بالامتناع ) ولا ايجابا .. فالأفعال المجرمة تكون :
1- اما سلبية .. كأن يكون شخص قد عين في منصب معين ( قاضي ) مثلا وهنا واجب عليه الحكم بين الناس فامتنع هنا يعد فعله جرما سلبيا بالامتناع ..
2 - أو ايجابية كأن يقوم الشخص بأي فعل أو حركة تصدر عنه من شأنها أن تجعله فاعلا أو شريكا أو محرضا على الجريمة أو متدخلا فيها .. كشراء الأمول المسروقة - هنا فعل ايجابي وهو الشراء أو السرقة .. الفعل الايجابي هو الأخذ ...
على كل حال فالبراءة .. تمنح لشخص وقع ضحية .. مكيدة أو غلطة أو اشتباه .. فهنالك بعض الشكاوى الكيدية التي من شأنها زج البرىء في السجن .. كأن يسرق منزل .. ويشتكي صاحب المنزل على جاره لوجود عداوة بينهما .. الا أنه وفي النهاية وبعد بيان براءته للجار أن يلاحقه بشكوى الافتراء ويدعي عليه بالحق الشخصي لتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به .
والبراءة تحرر الانسان وترفع عنه الاشتباه والاتهام وتعيده الى وضعه الاصيل في المجتمع فرد صالح و غير ملاحق .
عدم المسؤولية :
بعد التفريق بين البراء والادانة .. تبقى عدم المسؤولية ..
عدم المسؤولية تعني أن الشخص الذي اتهم واسند اليه ارتكاب جرم معين تبين أنه وعلى خلاف البرئ قد قام بفعل ايجابي أو سلبي الا أن ارتكابه للفعل شمله القانون بمانع من موانع العقاب أو موانع المسؤولية
فالمجنون الذي يقتل .. هنا عدم مسؤولية .. والشخص الذي يقتل دفاعا عن النفس ( الدفاع الشرعي ) هنا عدم مسؤولية .. ليست براءة لانه ارتكب فعلا ايجابيا والبرئ كما أسلفت لم يقم بأي فعل .. لا ايجابي ولا سلبي .. وهنالك الكثير من هذه الحالات ..
الإقرار..
هو اعتراف أحد طرفي النزاع بصحة الواقعة التي يدعيها خصمه ويعتبر الإقرار تصرف قانوني ولا يكون إلا لاحقا للنزاع ويرد الإقرار على واقعة قانونية ولا يحتاج إلى قبول الطرف الآخر وهو غير ملزم للمقر له إلا أن له إن شاء أن يستفيد منه .
اليمين ..
اليمين هي الحلف أو القسم واليمين القضائية هي التي تتم في مجلس القضاء وهي ترتبط بوجود الله سبحانه وتعالى فهو عبارة عن تأكيد الخصم لحقيقة واقعة معينة مع الاستشهاد بالمولى عز وجل على صدق ما يقول وهذا الاستشهاد هو العلة في إعطاء اليمين قوة ثبوتية واليمين نوعين أما حاسمة أو متممة
شهادة الشهود
الشهادة هي قيام شخص من غير الخصومة بالأخبار أمام المحكمة عما أدركه بحاسة من حواسه متعلقا بالواقعة المتنازع عليها .
القرائن..
هي اعتبار واقعة ثابتة دليلا على حصول واقعة متنازع عليها .
مبدأ المساواة أمام القضاء ..
أرسل الفاروق عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري كتابا يعد دستورا للقضاء في الإسلام يقول فيه (( آسي بين الناس في مجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك و لا يطمع الشريف في حيفك )) .
الشرط الجزائي ..
هو أن يحدد المتعاقدين مقدما التعويض المستحق في حالة عدم تنفيذ المدين لإلتزاماته أو تأخر فيها
.
حجية الأمر المقضي..
إذا صدر حكم في نزاع معين بثبوت الواقعة المتنازع عليها أو عدم ثبوتها ، فلا يجوز لأي من طرفي الدعوى التي صدر فيها النزاع أن يجدد هذا النزاع أمام محكمة أخرى ، بل عليه أن يرضى بالحكم و أن يطعن فيه بأحد طرق الطعن التي يجيزها القانون ( كالاستئناف ) أو التميز .
الشرط والأجل ..
الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع والأجل أمر مستقبل محقق الوقوع
ماذا يقصد بالرجعة؟
يقصد بها في اللغة: العودة وفي لغة الطلاق ، هي عودة الرجل الذي طلق امرأته إليها.
وانتظرووووووووووووووووووو المزيد,.,
عدل سابقا من قبل في الأربعاء فبراير 13, 2008 4:50 pm عدل 1 مرات
محامي متمرد- محامي وباحث قانوني
- عدد الرسائل : 115
الموقع : [جــــده]
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5951
تاريخ التسجيل : 04/02/2008
رد: موسوعة المصطلحات القانونية
جميل يا محامينا لقد افدتنا بمصطلحاتك الفذة وننتظرك في القادم وتقبل طيب المرور
ابو البراء- مشرف المنتدى الإســلامي
- عدد الرسائل : 209
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5971
تاريخ التسجيل : 14/01/2008
رد: موسوعة المصطلحات القانونية
ابو عبد الله ,,, ابو البراء
تحياتي الصادقه ودعواتي لكم بالتوفيق
اجمل واصدق تحيه من قلب شاعر
تحياتي الصادقه ودعواتي لكم بالتوفيق
اجمل واصدق تحيه من قلب شاعر
محامي متمرد- محامي وباحث قانوني
- عدد الرسائل : 115
الموقع : [جــــده]
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5951
تاريخ التسجيل : 04/02/2008
رد: موسوعة المصطلحات القانونية
جميل ان نعرف ماسطرت هنا ....,
لك الشكر حبيبي .....,
لك الشكر حبيبي .....,
المهلي- المدير التنفيذي وكبير المسؤولين عن منتديات البرزة
- عدد الرسائل : 233
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5950
تاريخ التسجيل : 05/02/2008
رد: موسوعة المصطلحات القانونية
اكثر من رائع يا محامينا الفذ
تقبل مروري والثناء
@@ أبو احمــــد @@- المشرف العام
- عدد الرسائل : 652
الموقع : الرياض
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5974
تاريخ التسجيل : 11/01/2008
رد: موسوعة المصطلحات القانونية
المهلي ,, ابو احمد
شكرا لكم وشكرا لمروركم الكريم
شكرا لكم وشكرا لمروركم الكريم
محامي متمرد- محامي وباحث قانوني
- عدد الرسائل : 115
الموقع : [جــــده]
المزاج :
نشاطك :
نقاط : 5951
تاريخ التسجيل : 04/02/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى