منتديات قـرية البــرزة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية

+2
أبوعبدالله
المهلي
6 مشترك

اذهب الى الأسفل

المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Empty المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية

مُساهمة من طرف المهلي الأربعاء فبراير 06, 2008 1:11 am

الوكالة اسم للتوكيل وهو لغة : التَفْوِيض والحفظ و الاعتماد قال تعالى : ( على الله توكلنا ) أي فَوَّضْنا إليه أمورنا وسلمنا ....
شرعا : إقامة شخص مقام شخص ترفهاً أو عجزاً في تصرف جائز معلوم - ويرى آخرون أن الوكالة هي : تفويض شخص ماله فعلُه مما يقبل النيابة إلى غيره لِيَفْعَلَه في حياته.

والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع , أما الكتاب فلقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... ) فَجَوَّز العمل عليها , وذلك بحكم النيابة عن المستحقين .

وأما السنة فقصة عروة بن الجَعْد ، وتوكيل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه في شراء شاة , وتوكيله عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمرى في قبول نكاح أم حبيبة , وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة رضي الله عنهم أجمعين .

وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة , لأن الحاجة داعية إلى ذلك ، فإنه لا يمكن لكل أحد فعل ما يحتاج إليه , فشرعت الوكالة تغطية لحاجات البشر.

وللوكالة أربعة أركان : المُوكِل , والوَكيل , والمُوَّكَلُ فيه , والصِيْغَة . ويشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكونا عاقلين , وأن يكون الموكل مالكا لما يُوَكِّل فيه , وأن يعلم الوكيل بالوكالة , وأن يكون الوكيل مُعَيَّناً , وأن يكون الموكل فيه معلوما محددا , وتثبت الوكالة بإقرار المُوكل أو بشهادة الشهود.

والوكالة في الأصل عقد من عقود التبرع المجانية ، التي أملتها الأسباب الإنسانية والظروف الاجتماعية ، فهي طوعية لا تقتضي أجراً , وليست صناعة أو مهنة يرتزق منها , فهي إلى النخوة والمروءة أقرب , ومن هنا أفتى صاحب رد المختار بأنها أمانة لا يصح بيعها , غير أن جمهور الفقهاء يرون جواز التوكيل بِجُعْلٍ وعُمولة معلومة , وإن الوكيل يستحقها بتسليم ما وُكل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه , وعند جهالة الجُعل أو فساد العقد يستحق الوكيل أجرة المثل.

ولا تصح إلا بما فيه الحظ والمصلحة للموكل , وأما الذي لا مصلحة فيه فان الوكيل معزول عنه شرعاً.
فلا تصح في عبادة بدنية محضة ولا في طلاق ولا في عِتَاق , كما لا يصح التوكيل في الإيلاء والظِهَار واللعان ، لأنها أيمان لا تحتمل التوكيل .
ومن الحقوق التي تدخله النيابة , ويصح التوكيل فيها (( الخصومة )) والخصومة كما عرفها العلامة السرخسي في المبسوط ( اسم كلام يجري بين اثنين على سبيل المنازعة والمشاحة ).

وتشمل الخصومة جميع المعاملات التي تحتمل النزاع بين شخصين , ومن هنا أفتى الفقهاء رحمهم الله بجواز التوكيل في المعاملات المتنازعة بين الطرفين , المُدَّعِى والمُدَّعَى عليه .

غير أنهم اتفقوا على أن قبول التوكيل خصومة عن المتهم لارتكابه حداً من حدود الله كالزنا وشرب الخمر لا يصح , وان الخصومة فيها عبث اتفقت الأمة على بطلانه , وان النيابة في دفع الحد وجلب الحماية للمتهم أمر لا تقره الشريعة السمحاء , لأن الحدود حقوق الله ,وحقوق الله إذا ثبتت يجب صيانتها بإقامة العقوبة المفروضة ,وان التوكيل لا يباح إلا في الحقوق التي تقبل النيابة , والحدود ليست كذلك .

يقول العلامة الكاساني رحمه الله ( أما التوكيل بإثبات الحدود , فان كان حدا لا يحتاج فيه إلى الخصومة كحد الزنا وشرب الخمر فلا يقتدر ( يصح ) التوكيل فيه بالإثبات , لأنه يَثْبُت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة ).

ويقول صاحب تكملة فتح القدير ( واعلم أن جواز التوكيل بإثبات الحدود عند من جوزه , إنما هو في حد القذف وحد السرقة , وأما التوكيل بإثبات حد الزنا وحد الشرب فلا يصح اتفاقا , لأنه لا حَقَّ فيها لأحد من العباد ).

ومن سلف الفقهاء من أطلق القول في جميع الحدود من سرقة وقذف وحِرابة وزنا وشرب الخمر,فمنع قبول التوكيل من المتهم فيها البتة لأن أطراف القضية ستدور بين المتهم والقاضي أو بين المتهم ونائب القاضي .

وقد بنى هؤلاء حكمهم هذا بعد أن أمعنوا النظر في قضايا الحدود التي وقعت أيام حياة نبينا عليه الصلاة والسلام , فوجدوا في حدود الزنا عدة قضايا كلها تستحق في نظر القانونيين التوكيل , فلم يكن ماعز بن مالك إلا يتيما في حجر نعيم بن هزال , والجهنية أتت النبي صلى الله عليه وهي حبلى من زنا , وقالت : ( لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ؟ فو الله إني لحبلى ) والعسيف ومن زنا بها , فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا الأسْلَمِى , وأمره أن يأتي المرأة فان اعترفت رجمها .

فالمرأة لضعفها واستحيائها وعدم قدرتها على المخاصمة أحق بالتوكيل , واليتيم الذي فقد أباه أولى الناس بالرعاية والشفقة ، وجدير بالرحمة من الآخرين ، وأولى قضايا الرحمة هو الدفاع عنه عند الاتهام الذي سيؤدى بحياته .

ولو كانت الوكالة تصح عند الاتهام بارتكاب الفحشاء ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن له صلة بالمتهمة ليكون عنها وكيلا ومحاميا , إذ الإسلام يحث على الستر، ويرغب عن الكشف والفضيحة , والمرأة أحوج ما تكون إلى من يدافع عنها ، ويقف بجانبها في هذه الحال .

غير أن كتب السنة ساقت لنا حديث الرجل الذي زنا بامرأة وسماها , فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فسألها فأنكرت فجلد المُقِر وتركها , يقول سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه , فاقر عنده أنه زنا بامرأة وسماها له , فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده وتركها ).

كما أرسل أنيسا إلى من زنى بها العسيف دون أن يلتفت إلى زوجها الحاضر , الذي هو أحق بالوكالة سترا عليها , وضماً لشتات الأسرة وإبقاء للحياة الزوجية ، والملموس من هذه الحوادث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام حد الزنا على المقر الذي عين الطرف الآخر حتى استفسر من المتهم حول القضية .

وأما إذا لم يعين الطرف المُقِر صاحبَه أقيم الحد عليه وحده كما وقع للجهنية , ومن كان جِلْدَةً على عظم , فقد روى سهل بن حنين انه اخبر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار, انه اشتكى رجل منهم حتى أضنى فعاد جلدة على عظم , فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها , فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه اخبرهم بذلك , وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة .

ولقائل أن يقول : إن هؤلاء المستفتين هم وكلاء عن المُقِّر , وان والد العسيف كان وكيلا عنه في الإقرار , وعلى ذلك يصح التوكيل في الإنكار كما صح في الإقرار , لأنه احد شقي الدعوى ولعدم الخلف بينها ؟

غير أن الفاحص في التفصيل ينكشف له أن هؤلاء لم يكونوا وكلاء عن المقرين , بل رسلا منهم للاستفسار عن الحكم أو التثبت فيه , وتنفيذ ما يقتضيه شرع الله عز وجل , ولذا لم يتبرع زوج من زنا بها العسيف بالدفاع عنها , ولا أهل الجُهنية بالستر عليها بعد الجَهر والإعلان , رغم أن التوكيل في القضيتين مما تمس إليه الحاجة ، وتحنو إليه النفس البشرية رحمة بهم وحبا .


م/ل

المهلي
المدير التنفيذي وكبير المسؤولين عن منتديات البرزة  المدير التنفيذي وكبير المسؤولين عن منتديات البرزة

ذكر عدد الرسائل : 233
المزاج : المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Qatary24
نشاطك :
المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Left_bar_bleue70 / 10070 / 100المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Right_bar_bleue

نقاط : 5950
تاريخ التسجيل : 05/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Empty رد: المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية

مُساهمة من طرف المهلي الأربعاء فبراير 06, 2008 1:40 am

أبوعبدالله كتب:
المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية E53yd7



الروعه في وجودك هنا .....,

الله يعافيك .........,

المهلي
المدير التنفيذي وكبير المسؤولين عن منتديات البرزة  المدير التنفيذي وكبير المسؤولين عن منتديات البرزة

ذكر عدد الرسائل : 233
المزاج : المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Qatary24
نشاطك :
المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Left_bar_bleue70 / 10070 / 100المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Right_bar_bleue

نقاط : 5950
تاريخ التسجيل : 05/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Empty رد: المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية

مُساهمة من طرف @@ أبو احمــــد @@ الأربعاء فبراير 06, 2008 5:00 am


مبدع دوماً ،،،،،،،،،


ثقافتك عالية اخي المهلي بالفعل ادهشني تفاعلك الجميل في المنتدى


تقبل مروري والثناء
@@ أبو احمــــد @@
@@ أبو احمــــد @@
المشرف العام  المشرف العام

ذكر عدد الرسائل : 652
الموقع : الرياض
المزاج : المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Qatary24
نشاطك :
المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Left_bar_bleue100 / 100100 / 100المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Right_bar_bleue

نقاط : 5974
تاريخ التسجيل : 11/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Empty رد: المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية

مُساهمة من طرف برزاوي 2008 الأربعاء فبراير 06, 2008 9:04 am

سلمت يداً كتبت اجمل عبارات الكلام واستنارت بكتاب الله وسنة نبيه حقا للمنتدى برجالاً تخط اجمل العبارات اللغويه .

ودمت لمحبينك
برزاوي 2008
برزاوي 2008
المدير التنفيذي وكبير المسؤولين عن منتديات البرزة  المدير التنفيذي وكبير المسؤولين عن منتديات البرزة

ذكر عدد الرسائل : 89
المزاج : المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Qatary24
نشاطك :
المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Left_bar_bleue60 / 10060 / 100المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Right_bar_bleue

نقاط : 5969
تاريخ التسجيل : 16/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Empty رد: المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية

مُساهمة من طرف ذيب الغدرا الخميس فبراير 07, 2008 2:57 pm


أخوي المهلي


اشكرك على هذا الطرح الجميل



تقبل تحياتي



أخوكـ

ذيب الغدرا
برزاوي متميز
برزاوي متميز

ذكر عدد الرسائل : 182
المزاج : المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Qatary24
نشاطك :
المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Left_bar_bleue60 / 10060 / 100المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Right_bar_bleue

نقاط : 5958
تاريخ التسجيل : 27/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Empty رد: المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية

مُساهمة من طرف محامي متمرد الخميس فبراير 07, 2008 5:37 pm


اخي المهلي الف شكر

والله يوفقك
محامي متمرد
محامي متمرد
محامي وباحث قانوني
محامي وباحث قانوني

ذكر عدد الرسائل : 115
الموقع : [جــــده]
المزاج : المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Qatary24
نشاطك :
المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Left_bar_bleue80 / 10080 / 100المحاماة (الوكالة في الخصومة ) في الشريعة الإسلامية Right_bar_bleue

نقاط : 5951
تاريخ التسجيل : 04/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى